العيني

405

البناية شرح الهداية

فإن قالت : قد شئت واحدة بائنة أو قالت ثلاثا . وقال الزوج : ذلك نويت فهو كما قال ؛ لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته . أما إذا أرادت ثلاثا والزوج أراد واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية ، لأنه لغا تصرفها لعدم الموافقة ، فبقي إيقاع الزوج ، وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها - فيما قالوا - جريا على موجب التخيير . قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال في الأصل هذا قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعندهما لا يقع ما لم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثا .